المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٥ - ما يجب فيه الخمس
(مسألة ٥٩٩): ما
يتعلق بذمته من الأموال بنذر أو دين أو كفارة ونحوها سواء كان التعلق في
سنة الربح أم كان من السنين السابقة يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية، نعم
إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من
ربحه إلا أن يكون الدين في مؤونة سنته وكان بعد ظهور الربح، فاستثناء
مقداره من ربحه غير بعيد.
(مسألة ٦٠٠): اعتبار السنة في وجوب الخمس إنما هو
من جهة الإرفاق على المالك، وإلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، ويجوز
للمالك إعطاء الخمس قبل انتهاء السنة، ويترتب على ذلك جواز تبديل حوله بأن
يؤدي خمس أرباحه أي وقت شاء ويتخذه مبدأ سنته.
(مسألة ٦٠١): ما يتلف أثناء السنة من الأموال فيه صور:
(١) أن لا يكون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه، فلا يجوز في هذه الصورة تداركه من الأرباح قبل إخراج خمسها.
(٢) أن يكون التالف من مؤنه، كالدار التي يسكنها واللباس الذي يحتاج إليه
وغير ذلك، ففي هذه الصورة أيضاً لا يجوز تداركه من الأرباح دون أن يخرج
خمسها.
(٣) أن يكون التالف من أموال تجارته، مع انحصار تجارته في نوع واحد، ففي
هذه الصورة أيضا يجوز تدارك التالف من الأرباح السابقة على التلف، وكذا
الحكم فيما اذا خسر في تجارته أحياناً، مثلاً: اذا