المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٠ - مبطلات الصلاة
يزيد
على ذلك، فهذا يبطل الصلاة، بل الحكم كذلك مع السهو أيضاً فتجب الاعادة في
الوقت نعم اذا انكشف الحال بعد خروج الوقت لم يجب القضاء وقد لا يصل
الانحراف الى هذا الحد بل يكون الانحراف فيما بين نقطتي اليمين واليسار ففي
هذه الصورة تبطل الصلاة اذا كان الانحراف عن عمد دون ما اذا كان عن سهو،
لكنه اذا علم به - وهو في الصلاة - لزمه التوجه الى القبلة فوراً.
(٥) التكلم في الصلاة بكلام الآدميين متعمداً ولو كان بحرف واحد، مفهماً
كان أم لم يكن على الأظهر ولا فرق في ذلك بين صورتي الاختيار والاضطرار.
واستثني من ذلك ما إذا سلّم شخص على المصلي فإنه يجب عليه أن يرد عليه
سلامه بمثله، فإذا قال: (السلام عليك) وجب ردّه بمثله، وكذلك إذا قال:
(سلام عليك) أو (سلام عليكم) أو (السلام عليكم)، ويختص هذا الاستثناء بما
إذا وجب الرد على المصلي، وأما فيما إذا لم يجب عليه كان رده مبطلاً
لصلاته، وهذا كما إذا لم يقصد المسلِّم بسلامه تحية المصلي وإنما قصد به
أمراً آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما، وكما إذا سلّم المسلِّم على جماعة
منهم المصلي وكان فيهم من يرد سلامه فانه لا يجوز للمصلي أن يرد عليه
سلامه، ولو رده بطلت صلاته.
(مسألة ٣٢٤): لا بأس بالدعاء وبذكر الله سبحانه وبقراءة القران في الصلاة، ولا يندرج شيء من ذلك في كلام الآدميين.
(مسألة ٣٢٥): لا تبطل الصلاة بالتكلم أو بالسلام فيها سهواً