المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٣ - مسائل في الاجارة
شهر بدينار مهما أقمت فيها)، أو آجرها شهراً معيناً بدينار وقال: (كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه)، صحت الإجارة في الشهر الأول خاصة.
(مسألة ٧٦٣): الدور المعدة لإقامة الغرباء والزوار إذا لم يعلم مقدار مكثهم
فيها، وحصل الاتفاق على أداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة - مثلاً - يجوز
التصرف فيها، وحيث لم يعلم مدة الإيجار لم تصح الإجارة، وللمالك إخراجهم
حينما أراد.
مسائل في الاجارة
(مسألة ٧٦٤): لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء وسائر الأئمة
(عليهم السلام) وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك.
(مسألة ٧٦٥): لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة الا في الحج عن
المستطيع العاجز عن المباشرة، وتجوز ذلك في المستحبات العبادية، الا ان
جوازها في مثل الصلاة والصيام اشكالاً، ولا بأس بها في فرض الإتيان بها
رجاءاً. وتجوز الإجارة عن الميت في العبادات الواجبة والمستحبة.
(مسألة ٧٦٦): لا تجوز الإجارة على تعليم مسائل الحلال والحرام، وتعليم
الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما كان محل الابتلاء على الأحوط، بل
في غيره أيضاً اشكال، وكذا لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم
ودفنهم، نعم لا بأس بأخذ الأجرة على