المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٠ - أحكام الوكالة
أن يوكل شخصاً عنه، لا عن نفسه.
(مسالة ٨٤١): ليس للوكيل عزل من وكله من قبل الموكل بإجازته، بل لو مات الوكيل الأول أو عزل لا تبطل وكالة الوكيل الثاني.
(مسألة ٨٤٢): إذا وكّل الوكيل غيره عن نفسه بإجازة الموكل فللموكل
والوكيل الأول عزله. ولو مات الوكيل الأول أو عزل بطلت وكالة الوكيل
الثاني.
(مسألة ٨٤٣): إذا وكل شخص جماعة في عمل، وأجاز لكل منهم القيام بذلك العمل
وحده فلكل منهم أن يأتي به، وإن مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين. وإذا لم
يصرح بقيام كل واحد منهم بالعمل وحده أو صرح بإتيانهم به جميعاً لم يجز
لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده، وإن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين.
(مسألة ٨٤٤): تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل، ولو جن أحدهما أو اغمي
عليه بطلت الوكالة زمان الجنون أو الإغماء أيضاً، وأما بطلانها - مطلقاً -
حتى بعد زوال الجنون والاغماء فمحل اشكال، وتبطل أيضاً بتلف مورد الوكالة،
كالحيوان الذي وكل في بيعه.
(مسألة ٨٤٥): لو جعل الموكل عوضاً للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد إتيانه به.
(مسألة ٨٤٦): إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه