المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٣ - (مقدمات الصلاة)
(مقدمات الصلاة)
مقدمات الصلاة خمس :
١- الوقت
(مسألة ١٨٥): وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب، وتختص صلاة الظهر
من أوله بمقدار أدائها، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها، ولا
تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها. ولو صلى الظهر قبل الزوال معتقداً
دخول الوقت ودخل الوقت وهو في الصلاة أتمها، وجاز الإتيان بصلاة العصر
بعدها على المشهور، الا إن الأحوط إتمامها وإعادتها.
(مسألة ١٨٦): يعتبر الترتيب بين الصلاتين، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر
اختياراً، نعم إذا صلى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحت صلاته،
فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته، وإن التفت بعد
الفراغ فالأحوط أن يعدل بها إلى الظهر ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في
الذمة من دون تعيين للظهرأو العصر.
(مسألة ١٨٧): لا يجوز تأخير صلاة الظهرين عن سقوط قرص الشمس على الأحوط بل الأظهر.
(مسألة ١٨٨): وقت صلاة العشاءين من أول الغروب إلى نصف الليل، وتختص صلاة المغرب من أوله بمقدار أدائها، كما تختص العشاء