المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٥ - (مقدمات الصلاة)
بدخول
الوقت، أو تقوم به البينة، ولا يبعد الإعتماد على أذان الثقة العارف
بالوقت، بل لا يبعد جواز الإعتماد على إخباره، هذا كله اذا كان الجو
صافياً، واذا كان فيه غبار أو غيم، فالظاهر جواز الإكتفاء بالظن، وإن كان
الأولى التأخير الى أن يتيقن بدخول الوقت.
(مسألة ١٩٥): إذا صلى معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له
أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته، بل إذا انكشف وقوع بعضها
فيه أعادها ايضاً على الأحوط.
(مسألة ١٩٦): لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً، ولابد من الإتيان
بجميعها في الوقت، ولكنه لو أخرها عصياناً أو نسياناً حتى ضاق الوقت وتمكن
من الإتيان بها ولو بركعة وجبت المبادرة إليها، وكانت الصلاة أداءاً على
الأقوى.
(مسألة ١٩٧): الأقوى جواز التنفل في وقت الفريضة، والأولى الإتيان بالفريضة أولاً في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة.
٢- القبلة وأحكامها
(مسألة ١٩٨): يجب استقبال القبلة في الفرائض،وهي الكعبة المشرفة، وحجر
اسماعيل خارج، نعم لابد من ادخاله في الطواف، وأما النوافل فلا يعتبر فيها
استقبال القبلة حال المشي أو الركوب، والأحوط اعتباره فيها حال الاستقرار.