المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٧ - إرث الطبقة الثانية
(٢) أن يرثه جده وجدته لابيه، فللجد الثلثان وللجدة الثلث.
(٣) أن يرثه جده وجدته لامه، فيقسم بينهم المال جميعا بالسوية.
(٤) أن يرثه أحد جديه لابيه مع أحد جديه لامه، فللجد أو الجدة من الام الثلث والباقي للجد أو الجدة من الاب.
(٥) أن يرثه جداه لابيه - الجد والجدة - وجداه لامه، فيعطي للجدين من الاب
ثلثان، للجد منه ضعف ما للجدة، ويعطي للجدين من الثلث يقسم بينهما بالسوية.
(مسألة ١٣٢٥): إذا مات الرجل وله زوجة وجدان -
الجد والجدة - لابيه وجدان لامه، فيعطي لجديه من الام ثلث مجموع التركة
يقسم بين الجد والجدة على السواء، وترث الزوجة نصيبها - على تفصيل سوف يأتي
- ويعطى الباقي لجده وجدته لابيه للذكر منهما ضعف حظ الانثى.
(مسألة ١٣٢٦): إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة اخذ الزوج نصف المال والباقي للجد والجدة وفقاً للتفصيلات السابقة.
(مسألة ١٣٢٧): إذا اجتمع الاخ أو الاخت أو الاخوة أو الاخوات مع الجد أو الجدة أو الاجداد والجدات ففيه صور:
الاولى: أن يكون كل من الجد أو الجدة والاخ أو
الاخت جميعاً من قبل الام ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية وإن
اختلفوا في الذكورة والانوثة.