المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٥ - أحكام المساقاة
أحكام المساقاة
(مسألة ٨١٤): المساقاة: (هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار يرجع ثمرها
اليه بالملك، أو غيره واصلاح شؤونها الى مدة معينة بحصة من ثمرها).
(مسألة ٨١٥): لا يصح عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة كالصفصاف والغرب، وفي صحته في شجرة الحناء الذي يستفاد من ورقه اشكال.
(مسألة ٨١٦): لا تعتبر الصيغة في المساقاة، بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح، وشروعه في العمل بهذا القصد.
(مسألة ٨١٧): يعتبر في المالك والفلاح البلوغ والعقل والاختيار، ويعتبر في المالك عدم الحجر بسفه ونحوه.
(مسألة ٨١٨): يعتبر تعيين مدة المساقاة، ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحت.
(مسألة ٨١٩): يعتبر تعيين حصة كل منهما بالإشاعة، كالنصف والثلث، وإن اتفقا
على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان - مثلاً - للمالك والباقي للفلاح بطلت
المساقاة.
(مسألة ٨٢٠): يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة، ولا تصح إذا كان العقد بعده، ولم يبق عمل تتوقف عليه تربية