المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٨ - أحكام الكفارات
حرجاً
عليه وجب الاطعام، وكل مورد يجب فيه الاطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل
مسكين مد من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الاحوط في كفارة اليمين، وأما
في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر والارز، والاقط، والماش، والذرة، ولا
تجزي القيمة والأفضل بل الاحوط مدان، ولو كان بالاشباع اجزأه مطلق الطعام،
ويستحب الأدام، وأعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدناه الملح.
(مسألة ١٣٠٥): يجوز اطعام الصغار بتمليكهم وتسليم
الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم، ولو كان بالاشباع فلا يعتبر اذن الولي على
الاقوى، والأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.
(مسألة ١٣٠٦): يجوز التبعيض في التسليم والاشباع،
فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي، ولكن لا يجوز التكرار مطلقاً بأن يشبع
واحداً مرات متعددة أو يدفع اليه امداداً متعددة من كفارة واحدة إلا إذا
تعذر استيفاء تمام العدد.
(مسألة ١٣٠٧): الكسوة لكل فقير ثوب وجوباً، وثوبان استحباباً. بل هما مع القدرة أحوط.
(مسألة ١٣٠٨): لابد من التعيين مع اختلاف نوع
الكفارة، ويعتبر التكليف والاسلام في المكفر، كما يعتبر في مصرفها الفقر
والأحوط اعتبار الايمان، ولا يجوز دفعها لواجب النفقة ويجوز دفعها إلى
الاقارب بل لعله أفضل.