المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٢ - (المطهرات)
(٤)
يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي الرضيع صب الماء عليه بمقدار يحيط به،
ولا حاجة - معه - إلى العصر فيما اذا كان المتنجس لباساً أو نحوه.
(٥) الإناء المتنجس بولوغ الكلب، الأحوط في كيفية تطهيره أن يجعل فيه مقدار
من التراب، ثم يوضع فيه مقدار من الماء، فيمسح الإناء به، ثم يزال أثر
التراب بالماء، ثم يغسل الإناء بالماء القليل مرتين، وفي الكر أو الجاري
مرة واحدة، والأحوط ذلك فيما اذا تنجس الإناء بلطع الكلب.
(٦) الإناء المتنجس بولوغ الخنزير أو بموت الجرذ فيه، لابد في طهارته من غسله سبع مرات من غير فرق بين الماء القليل وغيره.
(٧) إذا تنجس داخل الإناء - بغير الخمر وولوغ الكلب أو الخنزير وموت الجرذ
فيه - يطهر بغسله في الجاري أو الكر مرة واحدة، وبالماء القليل ثلاث مرات،
ويجري هذا الحكم فيما اذا تنجس الإناء بملاقاة المتنجس أيضاً، ويدخل في ذلك
ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر أو بولوغ الكلب أو الخنزير أو موت الجرذ،
فانه يكفي في جميع ذلك غسله مرة واحدة في الجاري والكر، وبالماء القليل
ثلاث مرات.
(٨) يكفي في طهارة المتنجس - غير ما ذكرناه - أن يغسل بالماء مرة واحدة،
وإن كان الماء قليلاً، والأحوط الغسل مرتين، ولابد في طهارة اللباس ونحوه
من العصر او الدلك.