المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٤ - المعاملات المحرمة
(مسألة ٦٣٠): بيع المال المغصوب باطل، ويجب على البائع ردّ ما أخذه من الثمن إلى المشتري.
(مسألة ٦٣١): إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع، أو قصد عدمه
لم يبطل البيع، ويلزمه إعطاؤه بعد الشراء، وكذلك إذا قصد أن يعطي الثمن من
الحرام.
(مسألة ٦٣٢): يحرم بيع آلات اللهو مثل البرابط والمزامير، والأحوط الاجتناب
عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال، وأما الآلات المشتركة التي
تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أُخرى ولا تنحصر منفعتها المتعارفة في
الحرام فلا بأس ببيعها وشرائها، كالراديو والمسجلة، وأما التلفزيون فإن عدّ
في العرف من آلات اللهو فلا يجوز بيعه وشراؤه، وإلاّ فلا مانع منه، وأما
الإصغاء إلى برامجه المحللة والنظر إليها فلا بأس بهما.
(مسألة ٦٣٣): يحرم بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما التخمير، ولا بأس به مع عدم القصد وإن علم البائع أن المشتري يصرفه فيه.
(مسألة ٦٣٤): يحرم تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره وإن لم يكن مجسماً،
ولكنه يجوز على كراهية اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة، وأما التصوير
الفتوغرافي المتعارف في عصرنا فلا بأس به.
(مسألة ٦٣٥): يحرم شراء المأخوذ بالقمار، أو السرقة، أو المعاملات الباطلة. ويجب على المشتري أن يردّه إلى مالكه.