المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٢ - شرائط الذبح
الأوداج
لا يتحقق الا إذا كان القطع من تحت العقدة المسماة بـ-(الجوزة ). والأوداج
الاربعة هي المري (مجرى الطعام والشراب)، والحلقوم (مجرى النفس)، والعرقان
الغليظان المحيطان بالحلقوم.
(مسألة ١١٧١): يعتبر في قطع الاوداج الاربعة أن
يكون حال الحياة، فلو قطع الذابح بعضها وارسلها فمات ثم قطع الباقي حرمت
الذبيحة، ولا يعتبر فيه التتابع على الظاهر فلو قطع الاوداج قبل زهوق روح
الحيوان إلا أنه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد حل، ولكن
الإحتياط بالتتابع اولى وأحسن.
(مسألة ١١٧٢): لو قطع الذئب - مثلاً - مذبح
الحيوان المحلل أكله فإن لم تبق الأوداج الأربعة التي يعتبر قطعها في الذبح
لم يحل أكله، وأما إذا كانت باقية وكان الحيوان حياً وذبح من فوق محل
القطع أو من تحته حل أكله، وكذلك إذا كان محل المقطوع غير المذبح وكان
الحيوان حياً فإنه يحل أكله بذبحه.
شرائط الذبح
(مسألة ١١٧٣): يشترط في تذكية الذبيحة أمور:
(الاول): أن يكون الذابح مسلماً - رجلاً كان أو امرأة أو صبياً مميزاً - فلا تحل ذبيحة الكافر، ومنه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام.
(الثانى): أن يكون الذبح بالحديد مع الامكان، نعم إذا لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها، أو كانت هناك ضرورة