المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٤ - أحكام الرضاع
(مسألة ١٠٥٨): لا
بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها وأما إذا أرضعت طفلاً لزوج بنتها سواء أكان
الطفل من بنتها أم من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبداً لأنه
يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبية.
(مسألة ١٠٥٩): إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً
لزوج بنته سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على
زوجها مؤبداً لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن.
(مسألة ١٠٦٠): ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية وهي:
(١) حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها، أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر.
(٢) حصول اللبن للمرضعة في ولادة ناتجة من وطءمشروع، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلاً لم يكن لإرضاعها أثر.
(٣) الارتضاع من الثدي، فلا أثر للحليب إذا ألقي في فم الطفل أو حقن به ونحو ذلك.
(٤) خلوص اللبن فالممزوج بشيء آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر لا أثر له.
(٥) كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلى شخص واحد فلو طلق
الرجل زوجته وهي حامل، أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصاً آخر وحملت منه وقبل
أن تضع حملها أرضعت طفلاً بلبن