المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨١ - إرث الطبقة الاولى
العم - في هذه الحالة - يقدم على العم.
وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وامه وعماتهما
وأخوالهما وخالاتهما وابناء هؤلاء مع عدم وجودهم، وإذا لم يوجد للميت
اقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته واخوالهما وعماتهما
وخالاتهما،وبعدهم اولادهم مهما تسلسلوا، والاقرب منهم يقدم على الابعد.
وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة، فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب على تفصيل يأتي.
إرث الطبقة الاولى
(مسألة ١٣١٦): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة
الاولى إلا ابناؤه ورثوا المال كله، فإن كان له ولد واحد - ذكرا كان أو
انثى - كان له كل المال، وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً
تقاسموا المال بينهم بالسوية، وإذا مات عن أولاده ذكور واناث كان للولد ضعف
البنت، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم واعطي للولد سهمان،
وللبنت سهم واحد.
(مسألة ١٣١٧): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة
الاولى غير ابويه، فإن كان أحدهما حياً فقط أخذ المال كله، وإن كانا معاً
حيين أخذ الاب ثلثي المال وأخذت الام الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب
من الاقرباء ينقص سهم الام من الثلث إلى السدس ويعطي