المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٠
الاعتمادات
١- اعتماد الاستيراد:
وهو أن من يريد إستيراد بضاعة أجنبية لابد له من فتح إعتماد لدى البنك وهو
يتعهد له بتسديد الثمن الى الجهة المصدرة بعد تمامية المعاملة بين المستورد
والمصدر مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد ويسجل البضاعة باسمه
ويرسل القوائم المحددة لنوعية البضاعة كماً وكيفاً حسب الشروط المتفق عليها
وعند ذلك يقوم المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة الى البنك ليقوم بدوره
بتسلم مستندات البضاعة من الجهة المصدرة.
٢- اعتماد التصدير:
وهو أن من يريد تصدير بضاعة الى الخارج أيضاً لابد له من فتح اعتماد لدى
البنك ليقوم بدوره - بموجب تعهده - بتسليم البضاعة الى الجهة المستوردة
وقبض ثمنها وفق الاصول المتبعة عندهم، فالنتيجة أن القسمين لا يختلفان في
الواقع، فالاعتماد سواء أكان للإستيراد أو التصدير يقوم على أساس تعهد
البنك بأداء الثمن وقبض البضاعة.
نعم هنا قسم آخر من الإعتماد وهو أن المستورد أو المصدر يقوم بإرسال قوائم
البضاعة كماً وكيفاً الى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع
الجهة المقابلة، والبنك بدوره يعرض تلك القوائم على الجهة المقابلة، فإن
قبلتها طلبت من البنك فتح إعتماد لها، ثم يقوم بدور الوسيط الى أن يتم
تسليم البضاعة وقبض الثمن.
(مسألة ٦): لا بأس بفتح الإعتماد لدى البنك كما لا بأس بقيامه بذلك.
(مسألة ٧): هل يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب
الإعتماد إزاء قيامه بالعمل المذكور؟ الظاهر الجواز، ويمكن تفسيره من وجهة
النظر الفقهية بأحد أمرين: