المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥ - (الصلاة على الميت)
بالكافور
المسحوق غير الزائلة رائحته) ويكفي فيه المسمى، والأفضل أن يكون سبعة
مثاقيل، ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية. ويشترط في الكافور إباحته،
فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح.
(مسألة ١١٠) : الأحوط أن يكون المسح بالكف وأن يبتدأ من الجبهة، ولا ترتيب في سائر الأعضاء. ويعتبر أن يكون المحنط بالغاً عاقلا.
(مسألة ١١١) : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت
في إحرام العمرة أو الحج، فيجنب من الكافور بل من مطلق الطيب إلا إذا كان
موته في إحرام الحج بعد السعي، فيجب تحنيطه كغيره من الأموات.
(مسألة ١١٢) : التحنيط واجب كفائي، الا ان ولي الميت اولى به من غيره، وقد مضى تفصيله في المسألة (٨٩).
(الصلاة على الميت)
تجب الصلاة على كل مسلم ميت وإن كان فاسقاً، ووجوبها كفائي، والاولوية في الصلاة كما تقدمت في المسألة (٨٩).
(مسألة ١١٣) : انما تجب الصلاة على الميت اذا كملت له ست سنين، وفي استحبابها على غيره إشكال، والأولى الإتيان بها رجاءً.
(مسألة ١١٤) : تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز، إلا