المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٤ - مسائل في الاجارة
خصوصية زائدة فيها على المقدار الواجب.
(مسألة ٧٦٧): يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة، فلو كانت من المكيل أو
الموزون قدرت بهما، ولو كانت من المعدود كالبيض قدرت بالعد. فإن كانت مما
تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر أو يبين المستأجر
خصوصياتها له.
(مسألة ٧٦٨): لو آجر أرضاً للزراعة، وجعل الأجرة من حاصل تلك الأرض، أو من
حاصل أرض اخرى لم تصح الإجارة. وأما إذا كان الحاصل موجوداً - فعلاً - تصح
الإجارة.
(مسألة ٧٦٩): لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجرة، وكذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل إتيانه بالعمل.
(مسألة ٧٧٠): إذا سلّم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم
الأجرة وإن لم يتسلّم العين المستأجرة أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو
تمامها.
(مسألة ٧٧١): إذا آجر نفسه لعمل وسلّم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحق
الأجرة، وإن لم يستوفه المستأجر، مثلاً: إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم
معين، وحضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر إعطاء الأجرة وإن لم يسلمه
الثوب ليخيطه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغاً في ذلك اليوم أو
مشتغلاً بعمل لنفسه أو لغيره.