المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٨ - النذر وأحكامه
(٧) أن لا يكثر من شرب الماء.
(٨) أن لا يشرب الماء على الاغذية الدسمة.
(٩) أن لا يشرب الماء قائماً بالليل.
(١٠) أن لا يشرب من محل كسر الكوز ومن محل عروته.
(١١) أن لا يشرب بيساره.
النذر وأحكامه
(مسألة ١٢٢١): النذر هو: (الالتزام بفعل شئ أو تركه لله).
(مسألة ١٢٢٢): يعتبر في النذر إنشاؤه بصيغته، بأن
يقول الناذر مثلاً: (لله عليّ أن آتي بنافلة الليل، أو أدع التعرض
للمؤمنين بسوء)، وله أن يؤدي هذا المعنى بأي لغة أخرى غير العربية.
(مسألة ١٢٢٣): يعتبر في الناذر العقل والاختيار
والقصد وعدم الحجر، فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزاً، وكذلك نذر المجنون ولو
كان ادوارياً حال جنونه، ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد، والمفلّس
إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من امواله، والسفيه إذا تعلق نذره
بمال خارجي أو بمال في ذمته.
(مسألة ١٢٢٤): يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو
الترك أن يكون مقدوراً للناذر، فلا يصح منه أن ينذر الحج ماشياً مع عدم
قدرته على ذلك، وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحاً فلو نذر فعل مباح كشرب
الماء دون أن يقصد به جهة راجحة، كالتقوي على العبادة