المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٩ - (دفن الميت)
(مسألة ١٢٠) : يعتبر في موضع الدفن الإباحة، فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب أو فيما وقف لجهة خاصة كالمدارس والحسينيات ونحوهما.
(مسألة ١٢١) : إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه، وجب نبش قبره وإخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه.
(مسألة ١٢٢) : إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن أو حنوط وجب إخراجه مع القدرة لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانياً.
(مسألة ١٢٣) : لا يجوز نبش القبر من غير ضرورة
تقتضيه، نعم يجوز ذلك للنقل إلى المشاهد المشرفة ونحو ذلك من الغايات
الراجحة شرعاً، فان في ذلك تعظيماً للميت واظهاراً لعلوّ شأنه.
(مسألة ١٢٤) : إذا كان الميت ناقصاً كما اذا لم
تكن له يد او رجل او رأس، او تناثر لحمه ولم يبق منه الا هيكله العظمي تجري
عليه جميع الاحكام المتقدمة، وإذا كان الموجود منه مالا يصدق عليه عنوان
الميت، كما اذا كان يداً او صدراً فقط فالاحوط رعاية ما يأتي :
(١) اذا كان الموجود تمام الصدر او بعضه، وكان فيه القلب تجري عليه جميع الاحكام المتقدمة.
(٢) اذا كان الموجود منه العظم المجرد، او هو مع اللحم يغسل ويلف في خرقة ويدفن على الاحوط وجوباً.