المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٧ - (النجاسات وأحكامها)
(٩) الخمر وكل مسكر مايع بالأصالة، والأظهر طهارة الاسبرتو بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب وغيره.
(مسألة ١٥١): العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك،
ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلاً. والظاهر عدم كفاية
ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية، وأما عصير التمر او الزبيب فالاظهر
أنه لا ينجس ولا يحرم بالغليان، ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق
والمحشي والطبيخ وغيرها.
(مسألة ١٥٢): الدن الدسم لا بأس بان يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم
إسكاره بعد الغليان، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفاً من الأجسام،
وأما إذا علم إسكاره وكانت الدسومة معتداً بها، فالظاهر أنه يبقى على
نجاسته، ولا يطهر بالتخليل.
(١٠) الفقاع، وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير -غالباً- ولا يظهر إسكاره.
(مسألة ١٥٣) عرق الإبل الجلالة، وكذلك غيرها من الحيوان الجلال لايحكم
بنجاسته على الأظهر. نعم لا تجوز الصلاة فيه اذا كان على البدن او اللباس.
(مسألة ١٥٤): الأظهر طهارة عرق الجنب من الحرام، ولا تجوز الصلاة فيه على
الأحوط الاولى، ومنه عرق الرجل الذي يقارب زوجته في زمان يحرم مقاربتها فيه
كزمان الحيض. نعم اذا كان الوطء مع الجهل