المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٠ - ل
(مسألة ١٠٤١): لو تزوج بامرأة ادعت أنها خلية وادعى - بعد ذلك - مدع أنها كانت ذات بعل، فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعاً أنها ذات بعل.
(مسألة ١٠٤٢): لا يجوز للأب أن يفصل ولده ذكراً
كان أم أنثى من أمه مدة الرضاع (أعني حولين كاملين) لأن الأم أحق بحضانة
ولدها في تلك المدة. والأحوط الأولى عدم فصل الولد حتى يبلغ سبع سنين وإن
كان ذكرا.
(مسألة ١٠٤٣): يستحب التعجيل في تزويج البنت البالغة وتحصينها بالزواج، فعن الصادق (ع): من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.
(مسألة ١٠٤٤): إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا
يتزوج عليها ويكون له مهرها صحت المصالحة ووجب على زوجها أن لا يتزوج
عليها، كما يجب عليها أن لا تطالب زوجها بالمهر.
(مسألة ١٠٤٥): المتولد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع فهو ولد حلال.
(مسألة ١٠٤٦): إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حيضها ارتكب معصية، إلا أنها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولداً شرعياً لهما.
(مسألة ١٠٤٧): إذا تيقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت