المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٣ - أحكام العارية
الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم.
(مسألة ٩١٣): لو مات الودعي أو جن وجب على وارثه، أو وليه إعلام المودع به فوراً أو إيصال الوديعة إليه.
(مسألة ٩١٤): إذا أحس الودعي بامارات الموت في نفسه فإن أمكنه إيصال المال
إلى صاحبه أو وكيله وجب، والا وجب ايصاله الى الحاكم الشرعي، وإن لم يمكنه
الايصال اليه أيضاً فإن كان وارثه أميناً - ويعلم بالوديعة - لم تلزم
الوصية، والا وجب الإيصاء والاستشهاد على ذلك، واعلام الوصي والشاهد بإسم
صاحب المال وخصوصياته ومحله.
(مسألة ٩١٥): لو أحس الودعي بامارات الموت في نفسه ولم يعمل بما تقدم وتلفت
الوديعة ضمن وإن لم يقصر في حفظها وبرئ من المرض أو ندم بعد مدة وأوصى
بها.
أحكام العارية
(مسألة ٩١٦): العارية: (أن يدفع الإنسان ماله الى الغير ليستفيد بمنافعه مجاناً).
(مسألة ٩١٧): لا يعتبر في العارية التلفظ، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة، وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية.
(مسألة ٩١٨): تصح إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه، وكذا ما يملك عينه ولا يملك منفعته بإجازة مالك المنفعة، وكذلك الحال