المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٤ - (مقدمات الصلاة)
من آخره
بمقدار أدائها كما تقدم في الظهرين، ويعتبر الترتيب بينهما، ولكنه لو صلى
العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته،
وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو كان في الوقت المختص بالعشاء.
(مسألة ١٨٩): لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية على الأحوط، والأولى عدم تأخيرها عن غروب الشفق.
(مسألة ١٩٠): إذا دخل في صلاة العشاء، ثم تذكر أنه لم يصل المغرب عدل بها
إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة، وإذا
كان تذكره بعده بطلت صلاته، وقد مرّ آنفاً حكم التذكر بعد الصلاة.
(مسألة ١٩١): إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء حتى انتصف الليل، وجب عليه
أن يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة من دون نية الأداء أو
القضاء.
(مسألة ١٩٢): وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق، ويسمى بالفجر الصادق.
(مسألة ١٩٣): وقت صلاة الجمعة من أول ظهر يوم الجمعة الى أن يصير ظل كل
شيء مثله، ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر.
(مسألة ١٩٤): يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن