المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٨ - الخيارات
(مسألة
٦٨٩): إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع، واشتراه
بأزيد من المعتاد، فإن كان الفرق مما يعتنى به فله الفسخ، وهكذا إذا كان
البائع غير عالم بالقيمة، أو غفل عنها وباع بأقل من المعتاد، فإن الفرق إذا
كان مما يعتنى به كان له الفسخ.
(مسألة ٦٩٠): لا بأس ببيع الشرط، وهو بيع الدار - مثلاً - التي قيمتها ألف
دينار بمائتي دينار، مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت
المقرر إلى المشتري، هذا إذا كان المتبابعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة،
وإلا لم يتحقق البيع بينهما.
(مسألة ٦٩١): يصح بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه، حتى لو لم
يسلم الثمن في وقته إلى المشتري لعلمه بأن المشتري يسمح له في ذلك. نعم إذا
لم يسلم الثمن في وقته ليس له أن يطالب المبيع من المشتري، أو من ورثته
على تقدير موته.
(مسألة ٦٩٢): لو اطلع المشتري على عيب في المبيع، كأن اشترى حيواناً فتبين
أنه كان أعمى، فله الفسخ إذا كان العيب ثابتاً قبل البيع، ولو لم يتمكن من
الإرجاع لحدوث تغيير فيه أو تصرف فيه بما يمنع من الرد، فله أن يسترجع من
الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب، مثلاً: المتاع المعيب
المشترى بأربعة دنانير إذا كانت قيمته سالمة ثمانية دنانير، وقيمته معيبة
ستة دنانير، فالمسترجع من الثمن ربعه، وهو نسبة التفاوت بين الستة
والثمانية.