المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٣ - إرث الزوج والزوجة
الاراضي
بصورة عامة، كأرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات. وبعض الاموال
لا ترث منها عيناً ولكنها ترث منها قيمة، بمعنى أنها لا حق لها في نفس
المال، وإنما لها نصيب من قيمته، وذلك في الاشجار والزرع والابنية التي في
الدور وغيرها، فإن للزوجة سهمها في قيمة تلك الاموال، وأما غير تلك الاموال
من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما يرث سائر الورثة.
(مسألة ١٣٣٤): لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما
ترث منه الزوجة ولو قيمة كالاشجار وبناء الدار إلا مع الاستئذان منها. كما
أنه لابد لهم لكي يعطوا الزوجة نصيبها من قيمة البناء والأشجار ونحوها -
مما للزوجة نصيب في قيمته لا في عينه - أن يقوموا البناء والشجرة بملاحظته
ثابتاً في الأرض بدون اجرة مدى بقائه ويعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة
على هذا الأساس.
(مسألة ١٣٣٥): إذا تعددت الزوجات قسم الربع أو
الثمن عليهن، ولو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن. ويستثنى من ذلك من لم يدخل
بها وكان قد تزوجها في مرضه الذي مات فيه فإنها لا ترث منه كما أنه ليس لها
المهر، ولكن الزوج إذا تزوج إمرأة في مرض موتها، يرث منها ولو لم يدخل
بها.
(مسألة ١٣٣٦): الزوجان يتوارثان - فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي - ما دامت العدة باقية، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائنا فلا توارث.