المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٧ - الرضاع وآدابه
(مسألة ١٠٦٣): لا
يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلا برضاها، كما لا
يجوز التزويج بهما من النسب إلا برضاها فإن الرضاع بمنزلة النسب، وكذلك
الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية فلا يجوز الجمع بين الأختين
الرضاعيتين، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الأخرى، ولو عقد عليهما
معاً في زمان واحد تخير بينهما، ويجب على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام ترك
الزواج من بنته، وأمه وأخته الرضاعيات - أيضاً - كما كان هو الحال في
النسبيات.
(مسألة ١٠٦٤): لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا
أرضعت من أقربائها أخاها أو أولاد أخيها، أو أختها أو أولاد أختها، أو
عمها أو خالها أو أولادهما أو عمتها أو خالتها أو أولادهما، وكذلك لا تحرم
المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائه أخاه أو أخته أو عمه أو عمته
أو خاله أو خالته، أو ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد أخته.
(مسألة ١٠٦٥): لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل
عمته أو طفل خالته وإن كان الأحوط ترك الزواج منها، كما لا تحرم عليه
زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة أخرى له.
(مسألة ١٠٦٦): لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب.
الرضاع وآدابه
(مسألة ١٠٦٧): الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها فليس للأب تعيين غيرها لإرضاع الولد، إلا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل