المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦١ - أحكام المزارعة
(مسألة
٨٠١): لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل للمالك، ويقسم
الباقي بينهما بنسبة معينة صحت المزارعة إن علما ببقاء شيء من الحاصل بعد
استثناء ذلك المقدار.
(مسألة ٨٠٢): إذا انقضت مدة المزارعة ولم يدرك الحاصل ورضي المالك والزارع
بقاء الزرع بالعوض أو مجاناً فلا مانع منه، وإن لم يرض المالك به فله أن
يجبر الزارع على إزالته وإن تضرر الزارع بذلك، وليس له إجبار المالك على
بقاء الزرع ولو بأجرة.
(مسألة ٨٠٣): تنفسخ المزارعة بطرو المانع من الزراعة في الأرض كانقطاع
الماء عنها، ولكن الزارع إذا ترك الزرع بلا عذر وكانت الأرض في تصرفه، كان
عليه أن يدفع إلى المالك مثل أُجرة الأرض.
(مسألة ٨٠٤): عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة، ولا ينفسخ إلا برضاهما، ولا
يبعد اللزوم أيضاً لو دفع المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة وتقبلها
الزارع. نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو كليهما
للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط، وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من
أحدهما على الآخر.
(مسألة ٨٠٥): لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع بل يقوم الوارث مقام
مورثه، إلا أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه، فتنفسخ بموته. ولو ظهر
الزرع وأدرك وجب دفع حصته الى وارثه. ولو كان للزارع حقوق اخر ورثها الوارث
أيضاً، وليس للوارث اجبار المالك