المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٥ - (الركوع)
(مسألة
٢٨٩): حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام والطمأنينة والاستقلال
فيها كما مر في تكبيرة الإحرام، وما ذكرناه من الفروع هناك يجري بتمامه
هنا، غير أنهما يفترقان من جهتين:
(١) إذا نسي القيام حال القراءة، فإن تذكره قبل الركوع تداركه والا صحت صلاته.
(٢) إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة وجب القيام فيها بالمقدار
الممكن، وكذلك ما إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة أو الاضطجاع على
الجانب الأيمن أو الأيسر على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة (٢٦٤).
(مسألة ٢٩٠): إذا شك في القراءة فإن كان شكه في صحتها - بعد الفراغ منها -
لم يعتن بالشك، وكذلك إذا شك في نفس القراءة بعدما دخل في الركوع. وأما إذا
شك فيها قبل الدخول في الركوع لزمت عليه القراءة، بل وكذا اذا شك فيها وقد
دخل في القنوت.
(مسألة ٢٩١): إذا شك في قراءة الحمد - بعدما دخل في السورة - لم يعتن بالشك، وكذلك إذا دخل في جملة وشك في جملة سابقة عليها.
(الركوع)
(٤) الركوع ، وهو من الأركان أيضاً، وتبطل الصلاة بنقيصته عمداً أو سهواً، وكذلك تبطل بزيادته عمداً أوسهواً إلا في صلاة الجماعة