المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٧ - شرائط المتبايعين
(مسألة ٦٤٤): لو لم يكن العوضان من جنس واحد، جاز أخذ الزيادة، كأن يبيع منّاً من الأُرز بمنّين من الحنطة.
(مسألة ٦٤٥): لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد، فلا يجوز
بيع منّ من الدهن بمنين من الجبن. كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من
فاكهة بغير الناضجة منها.
(مسألة ٦٤٦): تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا، فلا يجوز بيع
منّ من أحدهما بمنّين من الآخر، وكذا لا يجوز بيع منّ من الشعير نقداً
بمنّ من الحنطة نسيئة.
(مسألة ٦٤٧): تحرم المعالمة الربوية حتى مع غير المسلم نعم اذا كان حربياً
أو ذمياً يجوز في شريعته الربا جاز أخذ الزيادة منه بعد وقوع المعاملة
الربوية. والأحوط ترك المعاملة الربوية بين الوالد وولده وكذا بين الزوجين.
شرائط المتبايعين
(مسألة ٦٤٨): يشترط في المتبايعين ستة أمور:
(١) البلوغ.
(٢) العقل.
(٣) الرشد.
(٤) القصد، فلا يصح بيع المجنون والسفيه والهازل.
(٥) الاختيار.