المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٨ - قواطع السفر
الأولى
والأخيرة، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة
بينها وجب عليه الاتمام، والظاهر كفاية التلفيق أيضاً، بأن يقصد الإقامة من
زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلاً.
(مسألة ٤٢٣): إذا قصد إقامة عشرة أيام في بلد وأقام فيها أو أنه صلى تماماً، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففي ذلك صور:
(١) أن يكون عازماً على الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام في ذهابه وإيابه ومقصده.
(٢) أن يكون عازماً على الإقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه ففي هذه الصورة
يجب عليه الاتمام أيضاً في الإياب والذهاب والمقصد على الأظهر.
(٣) أن لا يكون قاصداً للرجوع وكان ناوياً للسفر من مقصده ففي هذه الصورة يجب عليه التقصيرمن حين خروجه من بلد الإقامة.
(٤) أن يكون ناوياً للسفر من مقصده، ولكنه يرجع فيقع محل إقامته في طريقه،
والظاهر في هذه الصورة أنه يتم صلاته في الذهاب وفي المقصد ويقصر من حين
رجوعه.
(٥) أن يغفل عن رجوعه وسفره أو يتردد في ذلك فلا يدري أنه يسافر من مقصده
أو يرجع إلى محل الإقامة، وعلى تقدير رجوعه لا يدري بإقامته فيه وعدمها ففي
هذه الصورة يجب عليه الاتمام على الأظهر ما لم ينشىء سفراً جديداً.