المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٤ - أحكام بيع السلف
والتدقيق، بل يكفي التعيين بنحو يكون المبيع مضبوطاً عرفاً.
(٢) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين، ولو كان البائع مديوناً للمشتري
بمقدار الثمن وكان الدين حالاً وجعل ذلك ثمناً كفى، ولو قبض البائع بعض
الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، وثبت الخيار له في فسخ
أصل البيع.
(٣) تعيين زمان تسليم المبيع كاملاً، فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلاً.
(٤) أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكن البايع من تسليمه.
(٥) تعيين مكان تسليم المبيع، إذا لم يكن تعيّن عندهما.
(٦) تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده. والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز
بيعه سلفاً، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند
العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض.
(٧) إذا كان المبيع سلفاً من المكيل والموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه، فلا تباع الحنطة بالحنطة سلفاً.
أحكام بيع السلف
(مسألة ٦٧٧): لا يجوز بيع ما اشتراه سلفاً من غير البائع قبل انقضاء الأجل،
ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير وغيرهما
مما يباع بالكيل أو الوزن قبل القبض إلا أن يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه
به.