المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٨ - المفطرات
فرق في
الأكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره، فلو شرب الماء من
أنفه بطل صومه، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان
اختياراً.
(مسألة ٤٨٧ ): لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك.
(مسألة ٤٨٨ ): لا يبطل الصوم بزرق الإبرة في العضلة أو العرق، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق.
(مسألة ٤٨٩ ): يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه.
(مسألة ٤٩٠ ): لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم وإلا فالأحوط تركه.
(مسألة ٤٩١ ): يجوز للصائم الاستياك، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه وعليه رطوبة إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد.
(مسألة ٤٩٢ ): يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شئ من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف