المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٥ - أحكام الحوالة
يعتبر ذلك في المحال عليه الا في الحوالة على البريء أو بغير الجنس.
(مسألة ٨٦٦): يعتبر في الحوالة على البريء قبوله وكذا يعتبر في الحوالة بغير جنس الدين قبول الدائن.
(مسألة ٨٦٧): يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديوناً حين الحوالة فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه.
(مسألة ٨٦٨): يعتبر علم المحيل والمحال بالجنس والمقدار، فإذا كان الشخص
مديناً لآخر بمنّ من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.
(مسالة ٨٦٩): يكفي تعين الدين واقعاً وان لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو
مقداره حين الحوالة، فإذا كان الدين مسجلاً في دفتر وقبل مراجعته حوّله على
شخص وبعد الحوالة راجع الدفتر وأخبر المحال صحت الحوالة.
(مسألة ٨٧٠): للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا، ولا في أداء الحوالة مماطلاً.
(مسألة ٨٧١): ليس للمحال عليه البريء مطالبة المحال به من المحيل قبل
أدائه الى المحال، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم
يجز له أن يأخذ من المحيل إلا الأقل.
(مسألة ٨٧٢): ليس للمحيل والمحال عليه فسخ الحوالة، وكذلك المحال وإن أعسر المحال عليه بعدما كان موسراً حين الحوالة،