المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٢ - أحكام صلاة المسافر
(مسألة ٤٠٨): الحطاب أو الراعي أو السائق أو نحوهم إذا كان عمله فيما دون المسافة واتفق أنه سافر ولو في عمله يقصر في صلاته.
(مسألة ٤٠٩): من كان السفر عمله في بعض السنة دون جميعها، كمن يدور في
تجارته أو يشتغل بالمكاراة أو الملاحة أيام الصيف فقط يتم صلاته حينما
يسافر في عمله، وأما من كان السفر عمله في كل سنة مرة واحدة، كمن يؤجر نفسه
للنيابة في حج أو زيارة، أو لخدمة الحجاج أو الزائرين، أو لارائتهم الطريق
فالأحوط أن يجمع بين القصر والتمام. نعم اذا كان زمان سفرهم قليلاً كما هو
الغالب في من يسافر جواً في عصرنا الحاضر فلا يبعد وجوب القصر عليهم.
(مسألة ٤١٠): لا يعتبر تعدد السفر في من كان السفر عملاً له، فمتى ما صدق
عليه عنوان المكاري أو نحوه وجب عليه الإتمام، نعم إذا توقف صدقه على تكرر
السفر وجب التقصير قبله.
(مسألة ٤١١): من كان مقره في بلد وعمله في بلد آخر من تجارة أو تعليم أو
تعلم ونحوه ويسافر إليه في كل يوم أو يومين مثلاً وكانت بينهما مسافة
فالأظهر جواز الاقتصار فيه على الصلاة تماماً.
(مسألة ٤١٢): إذا أقام المكاري في بلده وكذلك في غير بلده عشرة أيام بنية
الإقامة وجب عليه التقصير في سفره الأول، والأحوط لغير المكاري ممن كان
عمله السفر الجمع بين القصر والاتمام في السفرة الأولى