المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥ - الاجتهاد والتقليد
- كمسائل الشك والسهو - يجب عليه ان يتعلم احكامها، الا اذا احرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
(مسألة ٣): عمل العامي من غير تقليد ولا احتياط باطل، الا اذا تحقق معه امران:
(١) موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع اليه.
(٢) تحقق قصد القربة منه اذا كان العمل عبادة. والاحوط - مع ذلك كله - ان
يكون عمله موافقا لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع اليه حين عمله.
(مسألة ٤): المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:
(١) ان يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
(٢) ان يخبره بفتوى المجتهد عادلان، أو شخص يوثق بقوله، وتطمئن النفس به.
(٣) ان يرجع الى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها.
(مسألة ٥): إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك
إلا بعد مضي مدة فان اعماله الموافقة لفتوى المجتهد الذي يتعين عليه
تقليده صحيحة. بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة ايضاً وذلك فيما اذا
كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي، كما اذا اكتفى المقلد بتسبيحة
واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الاول ولكن المجتهد