الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤ - البحث في الحقيقة و المجاز
الأمارة. و تحقيق ذلك أيضا ممّا لا يحتاج إليه هاهنا [١] لأنّ الأغراض في أصول الفقه [٢] تتمّ [٣] بدونه [٤].
و إن [٥] قيل ما دليلكم على أنّ [٦] تكليفكم في أصول الفقه إنّما هو العلم دون العمل التّابع للظّنّ و إذا كنتم تجوّزون أن [٧] تكليفكم [٨] الشرائع تكليف يتبع الظّنّ الرّاجع إلى الأمارة فألاّ كان التكليف في أصول الفقه كذلك.
قلنا ليس كلّ أصول الفقه يجوز فيه أن يكون الحقّ في جهتين مختلفتين [٩] لأنّ القول بأنّ المؤثّر في كون الأمر أمرا إنّما [١٠] هو إرادة المأمور به و أنّه لا تعلّق لذلك بصفات الفعل في نفسه و أنّه تعالى لا يجوز أن يريد إلاّ ما له صفة زائدة على حسنه و لا ينسخ الشيء قبل وقت فعله [١١] و ما أشبه ذلك و هو [١٢] الغالب و الأكثر فلا [١٣] يجوز أن يكون الحقّ فيه إلاّ واحدا [١٤] كما لا يجوز في أصول الدّيانات أن يكون الحقّ إلاّ في واحد [١٥].
[١]- ب: ضمنا.
[٢]- ب:- في أصول الفقه.
[٣]- ج: يتم.
[٤]- ب و ج: من دونه.
[٥]- ب: فان.
[٦]- ب:- أن.
[٧]- الف:+ يكون.
[٨]- ج: يكلفكم.
[٩]- ج: مختلفين.
[١٠]- ب و ج:- انما.
[١١]- ج: فعل.
[١٢]- ب و ج: فهو.
[١٣]- ب و ج: و لا.
[١٤]- ب: في واحد. و ج: في أحد.
[١٥]- ب و ج: شماره ١٤ تا ١٥.