الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣١٥ - فصل في بناء العامّ على الخاصّ
لا يقتضى إفراد زيد إلاّ أن [١] يكون دخل في الجملة الأولى، و إنّما أفرد تفخيما أو تأكيدا، على مذهب من يراه. و إنّما بنى بعض الشّافعيّة قوله هذا على دليل الخطاب، و هو باطل بما سيأتي بمشيّة اللَّه [٢] تعالى.
. فصل في بناء [٣] العامّ على الخاصّ
اختلف النّاس في العامّ و الخاصّ إذا وردا و [٤] بينهما تناف كان الخاصّ منهما ينفى [٥] الحكم عن بعض ما تناوله العامّ، فذهب الشّافعيّ و أصحابه و أهل الظّاهر و بعض أصحاب أبي حنيفة إلى [٦] أنّ العامّ يبنى على الخاصّ. و قال آخرون مع عدم التّاريخ يجب أن يرجع في الأخذ بأحدهما إلى دليل، و يجرونهما مجرى عامّين تعارضا، و هو مذهب عيسى بن أبان و أبى [٧] الحسن الكرخيّ و أبى [٨] عبد اللَّه البصريّ.
[١]- الف: ان لا، بجاى، الا ان.
[٢]- ب: إن شاء الله.
[٣]- ج: بنى.
[٤]- ب: وردوا، بجاى، ورداو، ج:- و.
[٥]- الف: نفى.
[٦]- ب: على.
[٧]- الف: أبا.
[٨]- ج: أبو.