الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٣٣ - فصل في ذكر أقلّ الجمع و الخلاف فيه
لقرب [١] الحالّ من محلّه، و المحلّ [٢] من الحالّ [٣]، و يجوز أن يكون شاهدا [٤] له قوله تعالى: «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي [٥]» و «جاءَ رَبُّكَ» لإقامة المضاف إليه مقام المضاف.
و الجواب عمّا ذكروه ثالثا أنّ بيان [٦] النبيّ ٧ إنّما يجب حمله على الأحكام، دون وضع اللّغة، لأنّه ٧ لبيان أحكام الشّرع [٧] بعث، لا للتّوقيف على اللّغات.
و قد قيل: إنّ المراد بذلك أنّ الاثنين في حكم صلاة الجماعة و فضلها [٨] كالجماعة.
و [٩] قيل: إنّه ورد في إباحة السّفر للاثنين، فإنّهما [١٠] في ذلك كالجماعة، لأنّه قد كان نهى عن [١١] أن يسافر الرّجل وحده [١٢].
و الجواب عمّا ذكروه رابعا أنّ القائل من أهل اللّغة: أنّ الإنسان يخبر عن نفسه و آخر معه بمثل ما يخبر به [١٣] عن الجماعة هو الّذي
[١]- ج: القرب.
[٢]- الف:+ هو.
[٣]- ج:+ فيه.
[٤]- ب: مشاهدا.
[٥]- الف و ج:- التي.
[٦]- ب:- بيان.
[٧]- ب و ج: الشريعة.
[٨]- ب: فضلهما:
[٩]- ب:+ قد.
[١٠]- ب: بأنهما، ج: بأيهما.
[١١]- ب و ج:- عن.
[١٢]- ب: واحده.
[١٣]- الف:- به.