الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٦ - فصل في المطلق و المقيد
قوم: يقيّد بالدّليل [١] و القياس، و قال آخرون: لا يصحّ تقييده بالقياس، من حيث يتضمّن [٢] الزّيادة، و الزّيادة [٣] في النّصّ نسخ [٤].
و الدّليل على أنّ المطلق لا يقيّد لأجل تقييد غيره أنّ كلّ كلام له حكم نفسه، و لا يجوز أن يتعدّى إليه حكم غيره، و لو جاز تقييد المطلق لأجل تقييد غيره، لوجب أن يخصّ العامّ لتخصيص غيره، و يشترط المطلق على هذا الوجه، و هذا يبطل الثّقة بشيء من الكلام.
و احتجاجهم [٥] بأنّ القرآن كالكلمة الواحدة، يبطل بالاستثناء و التّخصيص.
و قولهم: «الشّهادة لمّا أطلقت في موضع، و قيّدت في آخر، حكمنا بتقييدها في كلّ موضع» يبطل [٦] بأنّ العدالة معتبرة [٧] في كلّ موضع، و [٨] إنّما اشترطت [٩] لدليل هو [١٠] غير ظاهر [١١] تقييدها
[١]- ج: الدليل.
[٢]- ب: تضمن.
[٣]- ب:- و الزيادة.
[٤]- ج: بعض النسخ، بجاى النص نسخ.
[٥]- الف: احتجاجه.
[٦]- ج: تبطل.
[٧]- الف:- معتبرة.
[٨]- الف:- و.
[٩]- ب: اشترت.
[١٠]- الف:- هو.
[١١]- ب:+ في.