الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٤ - فصل في تخصيص العموم بالشرط
«فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ [١] فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً».
و لا فصل [٢] في الحكم الّذي ذكرناه بين تقدّم الشّرط في صدر الكلام [٣] و بين تأخّره.
و لا يمتنع أن يشترط [٤] الشّيء بشروط كثيرة، كما [٥] لا يمتنع أن يكون الشّرط الواحد شرطا في أشياء كثيرة. و كلّما زيد في الشّرط [٦] زاد [٧] التّخصيص.
و من حقّ الشّرط أن يكون مستقبلا، و كذلك [٨] المشروط.
و الغاية تجري في هذا [٩] المعنى مجرى الشّرط. و قوله تعالى:
«وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ» معناه إلى [١٠] أن يطهرن [١١] فإن [١٢] طهرن فاقربوهنّ [١٣]. و كذلك قوله تعالى: «حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ».
[١]- ب:+ منكم.
[٢]- ب: فضل.
[٣]- ج: كلامه.
[٤]- يشرط.
[٥]- ب:- كما.
[٦]- ج: المشروط.
[٧]- ج:+ في.
[٨]- ب:- الشرط زاد، تا اينجا.
[٩]- الف:- هذا.
[١٠]- الف: الا.
[١١]- ب: يتطهرن.
[١٢]- ج: و ان.
[١٣]- الف: فآتوهن.
.