الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٧ - باب الكلام في العموم و الخصوص و ألفاظهما
و الفرض في هذا الوجه يتعلّق [١] بالكلّ، لكنّه مشروط بأن لا يقوم البعض به، فمتى وقع من البعض، زال الفرض عن الجماعة.
. باب الكلام في العموم و الخصوص و ألفاظهما
اعلم أنّ العموم ما تناول لفظه شيئين [٢] فصاعدا، و الخصوص ما تناول [٣] شيئا واحدا، و قد يكون اللّفظ عموما من وجه و خصوصا من وجه آخر، لأنّ القائل إذا قال [٤]: ضربت غلماني [٥]، و أراد بعضهم، فقوله عموم، لشموله ما زاد على الواحد، و خصوص، من حيث أراد به بعض ما يصحّ أن يتناوله هذا اللّفظ [٦].
و قولنا «عموم و خصوص» يجري مجرى قليل و كثير في أنّه يستعمل بالإضافة [٧]، فقد يكون الشّيء الواحد قليلا و [٨] كثيرا بإضافتين مختلفتين، و قد [٩] يثبت [١٠] عموم لا خصوص فيه، و هو ما أريد به الاستيعاب
[١]- ب و ج: متعلق.
[٢]- ب: ستين.
[٣]- ب: يتناول.
[٤]- الف:- إذا قال.
[٥]- ب و ج: الغلمان.
[٦]- ب و ج: هذه اللفظة.
[٧]- ب: بالأصالة.
[٨]- الف و ج:- و.
[٩]- ب: فقد.
[١٠]- ب و ج: ثبت.