الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٦٨ - فصل في ذكر الشّروط الّتي معها يحسن الأمر بالفعل
ما لم يكن كذلك تقبح [١] إرادته [٢] و [٣] الأمر به [٤].
و القسم الثّاني و هو صحّته منه يدخل فيه ألاّ يكون الفعل ممّا يستحيل قدرة العبد عليه كالجواهر و ما لا يتناوله قدرنا من الأعراض [٥] و يدخل فيه أن يكون غير ممنوع منه، و أن يمكنه تمييزه، و إنّما أوجبنا ذلك، لأنّ مع فقده يتعذّر الفعل، و يقبح الأمر بما يتعذّر.
و القسم الثّالث يدخل فيه زوال الإلجاء، و أن تكون [٦] الدّواعي متردّدة، لأنّ [٧] بالإلجاء يلحق [٨] الملجأ بالممنوع، و مع فقد تردّد الدّواعي لا يستحقّ الثّواب الّذي هو الغرض بالتّكليف.
و القسم الرّابع أن يكون الفعل غير قبيح، و لا عار من القبح و الحسن، و إنّما وجب ذلك، لأنّ الأمر بالقبيح [٩] قبيح، و كذلك [١٠] إرادته، و الأمر [١١] بما لا غرض [١٢] فيه كذلك.
و القسم الخامس يدخل فيه ألاّ [١٣] يكون مباحا، و أن يقع على وجه زائد على الحسن [١٤] يدخل به [١٥] إمّا في [١٦] كونه ندبا، أو فرضا، و إنّما
[١]- ب: يقبح.
[٢]- ب: إرادة.
[٣]- ب:- و.
[٤]- ج:- و القسم الأول، تا اينجا
. (٥)- ج: الأغراض.
[٦]- الف و ج: يكون.
[٧]- الف: لأنا.
[٨]- الف: نلحق.
[٩]- ج: بالقبح.
[١٠]- ج: فكذلك، ب: فكذا.
[١١]- ج: و الآمر، بالمد.
[١٢]- ب: عوض، ج: عرض.
[١٣]- ج: الا ان.
[١٤]- ب:+ و.
[١٥]- ب و ج: فيه.
[١٦]- ج:- في.