الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٥ - فصل هل يتكرّر المأمور به بتكرّر الأمر
على عرف هو غير عرفنا [١] الآن. على أنّه قد يتعلّق بالصّلاة المجزية أحكام هي [٢] غير سقوط الإعادة، مثل حقن دم المصلّي و كونها على بعض الوجوه دلالة على إيمانه و إسلامه، فما المانع من [٣] أن يفعل الصّلاة، و لا يثبت لها شيء من هذه الأحكام.
. فصل [٤] هل يتكرّر المأمور به بتكرّر الأمر
اعلم أنّ الصّحيح هو أنّ الأمر إذا تكرّر، فالظّاهر يقتضى تناول الثّاني لغير ما تناوله الأوّل.
و الّذي يدلّ على ذلك أنّ هذين الأمرين إذا [٥] افترقا، لدلا [٦] على مأمورين متغايرين، و كذلك إذا اجتمعا، لأنّ الاجتماع [٧] لا يغيّر مقتضاهما.
و أيضا فإنّ الكلام موضوع للإفادة، و مقترنه [٨] في ذلك كمنفصله [٩] و متى لم يحمل قول القائل: اضرب اضرب، على أنّ الضّرب الثّاني غير الأوّل، كان الأمر الثّاني لغوا، لأنّه لا يفيد إلاّ ما أفاده الأوّل، و الاعتذار
[١]- ج: عرف.
[٢]- ب:- هي.
[٣]- ج:- من.
[٤]- الف:+ في.
[٥]- ج و ب: لو.
[٦]- ب:- لدلا.
[٧]- ب: اجتماع.
[٨]- ج: مقترنة.
[٩]- ب و ج: كمفصله.