الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٧٠ - فصل في جواز نسخ السّنّة بالكتاب
الانتفاع بها من وجهين، لأنّ الانتفاع الّذي هو الثّواب قد يتضاعف، فلا ينكر [١] أن يزيد و الوجه واحد على الوجهين. على أنّ في درس السّنّة و تلاوتها- أيضا- ثوابا و قربة و عبادة.
. فصل في جواز نسخ السّنّة بالكتاب
إنّما خالف [٢] الشّافعيّ في هذه المسألة، و النّاس كلّهم على خلاف قوله. و كلّ شيء دللنا به على أنّ السّنّة المقطوع [٣] بها تنسخ القرآن يدلّ على هذه المسألة، بل هو هاهنا آكد [٤] و أوضح، لأنّ للقرآن المزيّة [٥] على [٦] السّنّة. و قولهم: لو نزلت آية تقتضي [٧] نسخ سنّة، لأمر اللَّه تعالى بأنّ يستنّ [٨] سنّة ثانية [٩] تكون ناسخة للأولى [١٠] تحكّم بغير دلالة، فمن أين لهم ذلك؟! و أيّ فرق بينهم و بين من قال: إنّ اللَّه تعالى إذا أراد أن ينسخ سنّة بسنّة أخرى أنزل
[١]- الف: يمكن.
[٢]- ج: خلاف.
[٣]- ب و ج: المقطوعة.
[٤]- ب و ج: أوكد.
[٥]- ج: المزيقة.
[٦]- ج:+ ان.
[٧]- ب و ج: يقتضى.
[٨]- الف و ب: ليس، و لعل الأصل «يسن» أو- كما في العدة ص ٢١٤ ط تهران- «يبين» لأن الاستنان بمعنى العمل بالسنة لا وضع السنة المناسب للمقام.
[٩]- الف و ب: ثابتة.
[١٠]- الف: للأول.