الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٨ - فصل في صيغة الأمر
و الجواب عن الثّالث أنّ الشّاعر تجوّز [١]، و استعمل لفظة يطع [٢] في موضع يجب، و هذه عادة الشّعراء.
و أيضا [٣] فيمكن [٤] ان يكون إنّما تمنّى في عدوّه أن يقتله [٥] بعض البشر،- فقد يسمّى القتل موتا، و الموت قتلا، للتّقارب بينهما- فلم يطعه [٦] ذلك القاتل، و لم يبلغه أمنيّته. و الشّبهة في مثل هذه المسألة ضعيفة [٧]
. فصل في صيغة الأمر
اختلف النّاس في صيغة الأمر، فذهب الفقهاء كلّهم [٨] و أكثر المتكلّمين إلى أنّ للأمر صيغة مفردة مختصّة به، متى استعملت في غيره كانت مجازا، و هي قول القائل لمن [٩] دونه في الرّتبة افعل. و ذهب آخرون إلى أنّ هذه اللّفظة مشتركة بين الأمر و بين [١٠] الإباحة، و هي حقيقة فيهما، و [١١] مع الإطلاق لا يفهم أحدهما، إنّما يفهم واحد دون صاحبه بدليل، و [١٢] هو الصّحيح.
[١]- ج: يجوز.
[٢]- الف: يطاع.
[٣]- الف: ايظ.
[٤]- الف: فممكن.
[٥]- ج: يقبله.
[٦]- ج: يطعمه.
[٧]- ج:+ جدا.
[٨]- ب:- كلهم.
[٩]- ج:+ هو.
[١٠]- ب:- بين.
[١١]- الف:- و.
[١٢]- ج:- و.