الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٩ - فصل في الأمرين المعطوف أحدهما على الأخر
على بعض مجرى [١] اختلاف الموصوفين [٢].
و اعلم أنّ المعطوف على غيره لا يخلو من أن يكون مثله، أو خلافه، أو ضدّه:
فإن كان خلافه، فلا شبهة [٣] في اختلاف [٤] الفائدة، نحو قوله- تعالى-: أَقِيمُوا الصَّلاةَ، وَ آتُوا الزَّكاةَ*، و عطف أعضاء الطّهارة بعضها على بعض.
و إن كان المعطوف ضدّ المعطوف عليه، فإن كان الوقتان مختلفين حمل كلّ واحد منهما على مقتضاه في وقته، و إن كان الوقت [٥] واحدا، فلا يصحّ التّكليف إلاّ على جهة التّخيير.
و إذا [٦] كان المعطوف مثلا للمعطوف عليه- و هو المشتبه- فالظّاهر أنّ الثّاني غير الأوّل، على ما ذكرناه، فإن كان المعطوف يقتضى بعض ما دخل تحت المعطوف عليه، نظر [٧]، فإن كان ذلك [٨] ممّا يجوز إفراده بالذّكر على جهة التّعظيم و التّفخيم [٩] كإفراد جبرئيل و ميكائيل ممّن [١٠] ذكر من الملائكة [١١] :، و الصّلاة الوسطى عن ذكر باقي
[١]- ب:- مجرى.
[٢]- ب: الموضعين.
[٣]- الف: فلا يشبهه.
[٤]- الف:- اختلاف.
[٥]- ب و ج:- الوقت.
[٦]- ب: ان.
[٧]- ب و ج: نظرنا.
[٨]- ب: كذلك.
[٩]- الف: التفخيم و التعظيم.
[١٠]- ب: عمن.
[١١]- ج:+ عن ذكر الملائكة.