الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٧٢ - فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب
إلى غيره، و حذف شيء ليس بموجود في الكلام [١].
و ممّا يدلّ على صحّة ما نصرناه أنّ جميع المفسّرين للقرآن أطبقوا على أنّ الصّفات المذكورات للبقرة أعوز اجتماعها للقوم [٢] حتّى توصّلوا [٣] إلى ابتياع بقرة لها هذه الصّفات كلّها بملء جلدها [٤] ذهبا، و لو كان الأمر على ما قاله [٥] المخالفون، لوجب أن لا يعتبر [٦] فيما يبتاعونه و يذبحونه [٧] إلاّ الصّفات الأخيرة، دون ما تقدّمها، و يلغى [٨] ذكر الصفراء، أو [٩] الّتي ليست بفارض و لا بكر، و أجمعوا على أنّ الصّفات كلّها معتبرة. فعلم أنّ البيان تأخّر و أنّ الصّفات كلّها [١٠] للبقرة الأولى [١١].
فإن قيل: فلم [١٢] عنّفوا [١٣] على تأخيرهم امتثال الأمر الأوّل، و عندكم [١٤] أنّ البيان للمراد [١٥] بالأمر الأوّل تأخّر و لم قال-
[١]- ب:- أولى، تا اينجا.
[٢]- ب: القوم.
[٣]- ب و ج: و صلوا.
[٤]- ج: جدها.
[٥]- ب: قالوه.
[٦]- ب: يعتبروا، ج: تعتبروا.
[٧]- الف: فيذبحونه.
[٨]- ب: يلقى.
[٩]- ب و ج:- أو.
[١٠]- الف: معتبرة، تا اينجا.
[١١]- الف:+ و هذا وجه.
[١٢]- الف: لما.
[١٣]- ب: عتقوا، ج: عنقوا.
[١٤]- الف: عندهم.
[١٥]- ج: المراد للبيان المراد و.