الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٦٧ - فصل في أنّ الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟
لأنّ اللّفظ موضوع للشّمول و الاستغراق وجوبا.
و هذه الطّريقة تنتقض [١] بأنّ قول القائل: «رأيت رجلا» يصحّ أن يريد بالرّجل زيدا، و [٢] عمراً، و كلّ من يصحّ تناول هذا الاسم له، و مع ذلك فلا يقطع من حيث الصّحة على أنّه قد أراد الجميع، و كذلك إذا قال: «ضربت رجالا» يصحّ أن يريد السّودان، و البيضان، و الطّوال، و القصار، و مع ذلك غير واجب القطع على أنّه قد أراد كلّ من صلح هذا اللّفظ له.
و يقال لهم فيما تعلّقوا به خامسا: إنّ طريقة العرب [٣] الاختصار كما ذكرتم، و [٤] متى أرادوا الاستثناء من كلّ جملة من الجمل المعطوف بعضها على بعض [٥]، و اعتمدوا [٦] الاختصار، أخّروا ذكر الاستثناء في أواخر الجمل هربا من التّطويل بذكره عقيب كلّ جملة و جرى [٧] ذكره في أواخر الجمل [٨] مجرى ذكره عقيب كلّ جملة [٩]، و [١٠] دلّوا
[١]- ج: ينتقض.
[٢]- ج: أو.
[٣]- ج:+ طال.
[٤]- ج:- و.
[٥]- ب و ج:+ طال.
[٦]- ب و ج: فاعتمدوا.
[٧]- ب: أجرى، الف:+ مجرى، ولى چون زياد است در متن نيامد.
[٨]- ب:- ذكره، تا اينجا.
[٩]- ج:- و جرى، تا اينجا.
[١٠]- الف:- و.