الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٦ - فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع أو آحاد
فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع أو آحاد
اعلم أنّ الخطاب إذا ورد و ظاهره يحتمل [١] الخصوص و العموم، و علمنا بالدّليل المنفصل شموله و استغراقه، قطعنا على أنّ الفرض لازم لكلّ واحد منهم، و لا يستفيد [٢] بظاهر ذلك أنّه لازم لكلّ واحد [٣] بعينه، من غير أن يسقط عنه الفرض فعل غيره. كما لا نستفيد [٤] أنّ فعل البعض يسقط الفرض عن البعض. و لا [٥] نستفيد [٦] أنّ اجتماع بعضهم شرط فيه. و كلّ ذلك موقوف على الدّليل.
و الخطاب العامّ لا يخرج عن ثلاثة أقسام: إمّا أن يلزم كلّ واحد، و لا يتعلّق فعله بفعل غيره، و إمّا أن يتعلّق فرضه بفعل غيره [٧] في الصّحّة، فيكون الاجتماع شرطا، كصلاة [٨] الجمعة، و إمّا [٩] أن يتعلّق فرضه [١٠] بفعل غيره، فيكون أداء الغير له [١١] مسقطا عنه، و هذا هو المسمّى فرض الكفاية، و من أمثلته [١٢] الجهاد، و الصّلاة على الجنائز، و دفن الموتى،
[١]- ب و ج: يقتضى.
[٢]- ظ: نستفيد.
[٣]- ب: أحد.
[٤]- ب و ج: يستفيد.
[٥]- ب:+ يفيد.
[٦]- ب و ج: يستفيد.
[٧]- ج:+ و اما، تا اينجا.
[٨]- ج: لصلاة.
[٩]- ج:- و اما.
[١٠]- ب و ج: فعله.
[١١]- ج: إليه.
[١٢]- ج: أمثلة.