الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٤٧ - فصل في الزّيادة على النّصّ هل يكون نسخا أم لا
المخيّر فيه خرج عن حكمه [١] الشّرعيّ، فصار [٢] منسوخا. و مثاله لزوم صوم [٣] شهر رمضان بعد التّخيير بينه و بين الفدية.
فأمّا ورود التّخيير بعد التّضييق، فالأشبه أنّه [٤] لا يكون نسخا، لأنّ حكم الأوّل في نفسه لم يتغيّر، و إنّما تغيّر [٥] حكم التّرك، لأنّه كان محرّما، ثمّ صار مباحا [٦].
فأمّا ورود [٧] الخبر بالشّاهد و اليمين، فإنّه لا يكون نسخا للآية، لأنّا [٨] قد بيّنّا فيما تقدّم أنّ الشّاهد الثّاني شرط، و ليس يمتنع [٩] أن يقوم مقام الشّرط سواه، و إذا [١٠] لم تمنع [١١] الآية ممّا ورد به الخبر، لم يكن فيه نسخ [١٢] لها.
فإذا قيل: الآية تمنع في المعنى من اليمين مع الشّاهد من حيث كانت اليمين هي [١٣] قول المدّعى، فجرت مجرى دعواه.
قلنا: غير ممتنع أن لا يكون لدعواه حكم، و يكون ليمينه
[١]- ج: حكمة.
[٢]- الف: و صار.
[٣]- ب:- صوم.
[٤]- ب و ج: ان.
[٥]- الف و ب: يتغير.
[٦]- ب و ج: غير محرم، و درج محرما است.
[٧]- ج: ورد.
[٨]- ج: فلانا.
[٩]- ج:- يمتنع.
[١٠]- الف: إذ، ب: ان.
[١١]- ب: يمنع، ج: يمتنع.
[١٢]- ب: نسخا.
[١٣]- الف: من، بجاى هي.